السيد محسن الحكيم
97
مستمسك العروة
فيجوز له استئجار غيره لذلك العمل بمساوي الأجرة التي قررها في إجارته أو أكثر . وفي جواز استئجار الغير بأقل من الأجرة إشكال ، إلا أن يحدث حدثا أو يأتي ببعض ، فلو آجر نفسه لخياطة ثوب بدرهم يشكل استئجار غيره لها بأقل منه ، إلا أن يفصله أو يخيط شيئا منه ولو قليلا . بل يكفي أن يشتري الخيط أو الإبرة في جواز الأقل ( 1 ) . وكذا لو آجر نفسه لعمل صلاة سنة أو صوم شهر بعشرة دراهم مثلا في صورة عدم اعتبار المباشرة ، يشكل استئجار غيره بتسعة مثلا ، إلا أن يأتي بصلاة واحدة أو صوم يوم واحد مثلا .
--> ( * 1 ) الوسائل باب : 23 من أبواب أحكام الإجارة حديث : 6 . ( * 2 ) الوسائل باب : 23 من أبواب أحكام الإجارة حديث : 1 .